جمعية جامعة المبدعين المغاربة
القانون الداخلي للجمعية
الباب الأول: الانخراط و العضوية
* الفصل1: باب الانخراط في الجمعية مفتوح في وجه كل من:
- الأدباء، الكتاب، الشعراء و الفنانين المبدعين من الجنسين من داخل و خارج المغرب.
- التلميذات و التلاميذ، الطالبات و الطلبة المهتمين بالشأن الثقافي بمختلف أجناسه و مشاربه.
- كافة المهتمين الراغبين في الانخراط من أجل النهوض بالحقل الثقافي داخل و خارج الوطن.
* الفصل2: يجب على كل عضو بالجمعية أن يكون حاملا لبطاقة العضوية و مؤديا لجميع الالتزامات المادية لكي يستفيد من مختلف خدماتها، كما يجب عليه احترام مقتضيات النظامين الأساسي و الداخلي و كذا مقررات الجمعية.
* الفصل3: يلتزم كل عضو بأداء مبلغ الانخراط و كل من تخلف عن ذلك ينبه كتابيا من طرف أمين المال و اذا استمر في امتناعه يقرر المكتبفي حقه ما يراه مناسبا مع اشعار المعني بذلك.
الباب الثاني: موارد الجمعية
* الفصل4: تتكون موارد الجمعية المالية من:
- واجبات الانخراط
- المنح و الهبات و الامدادات و المساعدات و الوصايا
- عائدات المرافق التي تديرها الجمعية و كذا الأنشطة التي تنظمها لفائدة المنخرطين .
* الفصل5: تودع كل مداخيل الجمعية لدى أمين المال مقابل وصل يسلم في الحين و يقوم هذا الأخير بايداع المبالغ المستخلصة بالحساب البنكي للجمعية.
الباب الثالث: الادارة و التسيير
* الفصل6: يستدعي أعضاء الجمعية من طرف الرئيس برسائل أو اعلانات تتضمن يوم وساعة و مكان و جدول أعمال الاجتماعات بثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
* الفصل7: تحدث لجن منبثقة عن مكتب الجمعية أو عن الجمع العام كيفما كانت طبيعته. كما يمكن للمكتب احداث لجن أخرى كلما دعت الضرورة الى ذلك.
* اللجن المحدثة:
1- لجنة العلاقات العامة: تهتم بكل الأنشطة التي تنظمها الجمعية من حفلات و ندوات و لقاءات بما في ذلك استقبال الشخصيات و ضيوف الشرف كما تقوم بالتنسيق بين باقي هياكل و أجهزة الجمعية.
2- لجنة الثوتيق و التصوير: تهتم بثوتيق و تدوين و حفظ كافة الأنشطة التي تقوم بها الجمعية باعتماد كحافة الوسائل المتاحة.
3- لجنة الاعلام و التواصل: تهتم بتوسيع مجالات التواصل بين كافة المنخرطين و بين الجمعية و كافة الهيئات و الجهات المهتمة بالشأن الأدبي على مستوى المغرب و خارجه بالاضافة الى خلق آليات و قنوات للتواصل المستمر.
4- لجنة المعلوميات: تهتم بأنجاز كافة الوثائق من ملصقات، مطبوعات و منشورات تخص الجمعية وفق الأنظمة المعلوماتية الجاري بها العمل.
* الفصل8: تعين الجمعية مناديب و فروع لها داخل و خارج الوطن كما يسمح للأعضاء العاملين و الشرفيين تمثيل الجمعية و المشاركة باسمها في المحافل أو المهرجانات أو الندوات أو المؤتمرات داخل المغرب و خارجه بعد الحصول على ترخيص بذلك من مكتب الجمعية و لا يحق لهم الالتزام باسم الجمعية الا بعد مراجعة مكتب الجمعية و الحصول على موافقة كتابية منه بخصوص ذلك الالتزام.
* الفصل9: كل عضو مكتب تغيب عن الاجتماع ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يتم اعفاؤه من مهامه داخل المكتب و تسند الى من ينوب عنه في انتظار الجمع العام للجمعية.
* الفصل10: يجتمع المكتب مرة كل شهر على الأقل و يمكن أن يعقداجتماعااستثائيابطلب من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب، و تجتمع اللجن مرة كل شهر و ترفع تقريرا مفصلا للكاتب العام الذي يرفعه بدوره الى المكتب على شكل توصيات.
* الفصل11: يترأس أشغال كل لجنة عضو من المكتب كما يحقله استدعاء اعضاء اللجن لاجتماع طارىء أو كلما دعت الضرورة الى ذلك بتكليف من المكتب.
* الفصل12: يمكن أن يكون عضوا في اللجن كل راغب في ذلك شريطة استيفاءه الشروط المذكورة بالفصل الثالث.
* الفصل13: تتكون كل لجنة من رئيس و مقرر على أن لا يقل عدد أعضاءها عن (3 أعضاء) و على رؤساء اللجن تقديم برنامج عمل سنوي يحدد الأهداف و الأنشطة و يعمل على على اعداد تقرير يقدم الى الكاتب العام للجمعية مصحوبا ببطاقي تقنية و مالية و الذي يعرضه بدوره على المكتب للبث فيه و في حالة عدم تزكيته من طرف المكتب يجب تقديم توضيح كتابي لرئيس اللجنة من طرف الكاتب العام
* الفصل14: في حالة وجود تعارض بين مقتضيات القانون الأساسي و القانون الداخلي يرجح القانون الأساسي و في حالة الغموض يقر الجمع العام عن طريق التصويت التفسير الذي يراه مناسبا.
* الفصل15: يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ تزكيته من طرف المكتب و التوقيع عليه من طرف أعضاءه.
البيضاء في: 18 نونبر 2010
التوقيع