جامعة المبدعين المغاربة ..جامعة الادباء العرب
هل أنت شاعر أو كاتب قصة أو روائي ؟
هل أنت مسرحي سنمائي فنان تشكيلي ؟
سجل باسمك الثنائي الحقيقي ،
مرحبا بزوارنا الكرام ،
جامعة المبدعين المغاربة ..جامعة الادباء العرب
هل أنت شاعر أو كاتب قصة أو روائي ؟
هل أنت مسرحي سنمائي فنان تشكيلي ؟
سجل باسمك الثنائي الحقيقي ،
مرحبا بزوارنا الكرام ،
جامعة المبدعين المغاربة ..جامعة الادباء العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جامعة المبدعين المغاربة ..جامعة الادباء العرب

جمعية ثقافية فنية تأسست بتاريخ 10_يوليوز-2010-بعد اشتغالها كمنتدى مند11 ابريل 2007 مبدأنا ضد التمييع والفساد الثقافي
 
الرئيسيةمجلة ..جامعة الالأحداثأحدث الصورالتسجيلدخول
اصدارات جامعة المبدعين المغاربة اصدارات جامعة المبدعين المغاربة

العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Mock_u10العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Thumbn11العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Mock_u11العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Mock_u12العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 81038210العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 81981210العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Mock_u13العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 87013610العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Thumbn12العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Mock_u14العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Thumbn13العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Thumbn15العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون K10العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Thumbn16العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Thumbn17العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 66299010العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 80024311العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 67498510العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 54008911العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 67403510العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 79937110العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 79508010العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 79444710العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 79148210العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 80642710العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 79242810العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 80065210العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 79268110العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 79023210العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 81345410العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 80249210العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون 79017310
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
تصويت
Navigation
 
منشورات جامعة المبدعين المغاربة الفردية
منشورات جامعة المبدعين المغاربة
العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Mock_u10
العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Thumbn11

» تداعيات من زمن الحب والرصاص للشاعر نورالدين ضرار
تداعيات من زمن الحب والرصاص للشاعر نورالدين ضرار Emptyاليوم في 20:12 من



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون

    اذهب الى الأسفل 
    5 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    صباح بلحيمر




    عدد الرسائل : 113
    العمر : 51
    Localisation : casablanca
    تاريخ التسجيل : 24/08/2011

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالأربعاء سبتمبر 21, 2011 1:24 pm

    العقوبـة السالبـة للحريــة
    بين الشريعة والقانون
    الدكتورة صباح بلحيمر


    عالجت المدارس القانونية الوضعية على اختلاف أنواعها واختصاصها موضوع العقوبة من منطلق اجتهادات شخصية، خلافا للتشريع الإسلامي الذي عالجه من منطلق الأصول و المصادر الأساسية والمعرفية على نحو يحقق الثبات والاستقرار، ويتماشى مع التطور والتغيير لما فيه من مرونة واتساع واستقامة في النهج والطرح، ولهذا قسم العقوبة إلى قسمين:
    - قسم الثوابت: لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، ونظرت فيه إلى الجرم دون المجرم لأنه مساس بكيان المجتمع، والتشدد فيه كفيل بالتقليل منه للتنعم بحياة أفضل ،وهو الحدود والقصاص.
    وجرائم الحدود سبعة وهي: السرقة والزنا والشرب والقذف والحرابة والبغي والردة.

    أما جرائم القصاص والدية فهي: القتل العمد والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والجناية على ما دون النفس.
    - وقسم المتغيرات: يتغير بتغير الظروف الخاصة بالجاني والجناية والمسببات والنتائج وهي التعزيرات.
    والتعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود (1) والشريعة لم تحدد لهذا القسم عقوبة معينة، بل قررت مجموعة عقوبات للقاضي أن يختار منها ما يلائم ظروف المجرم والجريمة وما تقتضيه المصلحة العامة ومبادئ الشريعة ومن بين العقوبات الحبس، وهي عقوبة مشروعة انطلاقا من قوله تعالى في آية الحرابة : "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم"(2).
    - وجه الاستدلال :
    - قوله سبحانه: "أوينفوا من الأرض" والنفي هنا بمعنى الحبس (3) ومنه
    قول الشاعر:
    خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها
    فلسنا من الموتى ولسنا من الأحياء
    إذا جاءنا السجان يوما لحاجة
    عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا(4)
    - ومن السنة ما رواه أبو داود في سننه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة (5).

    وغايتها التأديب والزجر والردع، وهو ما أكد عليه فقهاؤنا في كتبهم مثال:
    - الآبي الفقيه المالكي (تـ.1340هـ) الذي ذهب إلى أن السجن من التعزير، ويقصد به التأديب والعقوبة (6).
    - الفقيه الحنفي الكاساني (تـ 587 هـ) الذي قال بأن الحبس من التعزير، ويراد منه الزجر والتأديب والتوبة (7).
    - والفقيه الشافعي أبو عبد الله الزبيري القاضي (تـ 317) الذي ذكر بأن السجن القصير للاستبراء، وغير القصير للتأديب والتقويم (Cool.
    وهي كلها معان تؤكد على إصلاح السجين وزجره.
    إن العقوبة الحبسية في الشريعة الإسلامية اضطرارية واحتياطية، يحكم بها القاضي ويقدرها حسب حال المجرم وسيرته، ولا يلجأ إليها إلا إذا تيقن من ارتداع الجاني بها، خلافا للقوانين الوضعية التي اعتبرتها غالبا العقوبة الوحيدة لمواجهة الجرائم المختلفة، ولكفالة ما تتضمنه القوانين من واجبات وأحكام في مختلف النشاط التشريعي، لدرجة أصبح معها هذا الجزاء الجنائي أسلوبا لا يكاد يخلو منه أي تشريع على اعتباره قادرا على توفير أقصى درجات الحماية للقيم والمصالح الاجتماعية، وقادرا على حمل الأفراد على الالتزام بالسلوكيات القويمة، فوجدت نفسها أمام مشاكل عدة أذكر منها:

    - التوسع في استخدام العقوبة بالحبس، بات يهدد الحقوق والحريات الفردية، وأصبح يشكل اعتداءا صريحا عليها.
    - اتساع نطاق التجريم، ليشمل أفعالا ليست بتلك الخطورة والتهديد الذي يهدد أمن المجتمع.
    - جعل هذه العقوبة موزعة بين نصوص وقوانين متعددة، يتعذر معها الإحاطة والإلمام حتى بالنسبة للمختصين في المجال.
    - جعل المحاكم ترزح تحت وطأة كم هائل من القضايا التي تتجاوز بكثير إمكانيات هذه الأجهزة، مما أدى إلى التأخر في حسم القضايا، وحال دون تحقيق الإصلاح المنشود.
    - ظهور نتائج سلبية للسجون تمثلت في:
    أ – احترافية المسجونين في مجال الجريمة: من خلال اندماجهم فيما بينهم، وتلقين بعضهم البعض أصول الإجرام ونقل الخبرات إليهم، فتتطور نظمهم السابقة.
    ب – إثقال كاهل خزينة الدولة.
    ت– تعطيل الإنتاج.
    ث – ترسيخ اللامبالاة والاتكالية في نفوس المسجونين، فدخول السجين إلى سجن ينعم فيه بطعام وشراب ومبيت دون عناء وجهد، يقتل فيه روح العمل والكد.
    ج- ازدياد هيبة المجرمين ونفوذهم: إذ أن المجرم الخطير بعد الإفراج عنه يستغل قسوة العقوبة في تبوء مركز هام وسط أفراد المجتمع، من حيث خوف الناس منه وإرضاؤه اتقاء لشره، وابتزازه لأموالهم لشعوره بعدم المبالاة بأي عقاب، ولتيقن الناس بأنه لم يعد يهتم بأي جرم يرتكبه.
    ح-تدني المستوى الصحي للسجون والسجناء: إذ تعاني السجون من :

    الاكتظاظ الذي يقتضي جمع السجناء في غرف تجمع أصحاء وآخرين مرضى بأمراض معدية كالأمراض الجلدية والصدرية، فتنتشر العدوى فيما بينهم.

    خ-تدني المستوى الأخلاقي للسجناء: من حيث تعلم الكلمات النابية التي تتكرر على أسماع السجين يوميا، والعادة السرية، والشذوذ الجنسي، وتعلم السرقة...
    د-انعدام قوة الردع بعقوبة السجن: فالعقوبة السجنية شرعت لردع السجين عن معاودة الجرم، ومن جهة أخرى لزجر كل من تسول له نفسه الإقدام عليه، وهذا ما لا نلمسه بدليل أن بعض الذين يغادرون السجن يعودون إليه،وربما في زمن قصير جدا.

    ذ- ضياع أسر المسجونين وتشريدها.
    وهذه العيوب لا تعني الاستغناء عن العقوبة الحبسية، بل هي مناسبة لإعادة النظر في وظيفتها وأهدافها، وبالتالي إعادة النظر في السياسة الجنائية الوطنية والدولية، بحيث تستبدلها بعقوبات أخرى مثل عقوبات جرائم الحدود والقصاص والعقوبات التعزيزية الأخرى مثل:

    عقوبة القتل: أقرتها الشريعة الإسلامية، إذا وافقت المصلحة العامة واجتثت عنصر الفساد من المجتمع، كقتل الجاسوس والمجرم الخطير معتاد الإجرام (9).

    - التغريب: وهو النفي من مكان إلى مكان، إذا حصل ضرر بوجود الجاني وهو يوضع قيد المراقبة وتقيد حريته، ولا يعود إلى موطنه الأصلي إلا بعد انتهاء مدة عقوبته (10).

    - الهجر: إذا كان مناسبا لردع الجاني وزجره، مثل أمر الرسول عليه السلام بهجر الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، لمدة خمسين يوما.
    - عقوبة العزل من الوظيفة: وتقع على الموظفين العموميين، ومصدرها أقوال الفقهاء ومنهم ابن تيمية في قوله: " فلو عزرالشارب مع الأربعين يقطع خبره، أو عزله عن ولايته كان حسنا، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه يتمثل بأبيات في الخمر فعزله" (11).

    - الإزالة: مثل إزالة أواني الخمر أو آلات لعب القمار...
    - عقوبة الجلد: التي أقر تها مجموعة دول منها :

     انجلترا التي تعترف بها في قوانينها الجنائية والعسكرية.

     وأمريكا في بعض جرائم المسجونين، وهو اعتراف بأن عقوبة الجلد التي هي إحدى العقوبات الإسلامية، كافية في ردع المجرمين عوض عقوبة السجن التي أثبتت فشلها باعتراف باحثين أمثال:(12)

    الدانماركي"فلامنغ بالفينغ"
    والنرويجي"توماس ماتييسن"
    والفلندي" رايمو لاهتي"
    والباحثان السويديان:"انغاليل ليندبرغ" و"لييف جوهانسون"

    إذ كتبوا أبحاثا تشير بوضوح إلى فشل المؤسسات السجينة في الدول الاسكندنافية -رغم تطورها الملحوظ- في:
     الحد من الجريمة.
     تأهيل المجرم
     الحد من العود إلى الجريمة.
     الإدماج الاجتماعي.

    ولا أفضل من العقوبات الشرعية التي شرعها الإسلام الخبير بأمراض المجتمع وعلله وشفائه وخفايا نفوس أفراده، فجاءت تشريعاته في قواعد وأصول على درجة من الحكمة يرتكز عليها نقاء المجتمع وبناؤه وأسس تقدمه، ومتوافقة مع حاجة النفوس البشرية.

    الهوامش

    1. الأحكام السلطانية للماوردي. ص 236.
    2. الآية 33 من سورة المائدة.
    3. تفسير القرطبي (6/152).
    4. مروج الذهب للمسعودي (3/383).
    5. أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره(ح 3629)، سنن الترمذي، كتاب الديات باب ما جاء في الحبس في التهمة(ح 1417)، سنن النسائي المجتبي) كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق الضرب والحبس (ح 4876).
    6-جواهر الإكليل. شرح مختصر خليل 2/296.
    7 - بدائع الصنائع للكاساني 7/63.
    8-أحكام الماوردي ص 236.
    9-السياسة الشرعية. ص 144
    10-الأحكام السلطانية لأبي يعلى. ص 279.
    11-السياسة الشرعية. (ص هـ 90).
    12-الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية لحسن طالب(ص 230-231)


    فهرس المصادروالمراجع


    - القرآن الكريم.
    - الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (تـ 450هـ) الطبعة الثالثة 1393هـ/1973م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
    - الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (تـ 458 هـ) حققه وعلق عليه المرحوم محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، ببيروت لبنان 1403 هـ 1983م.
    - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (تـ 587 هـ) الطبعة الثانية 1982 هـ، دار الكتاب العربي بيروت.لبنان.
    - تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (تـ 671هـ) تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، الطبعة الثانية، دار الشعب بالقاهرة.
    - جواهر الإكليل.شرح مختصر خليل للآبي، توفي حوالي سنة 1340هـ مصورة دار المعرفة، بيروت عن طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1336هـ. 1947م.
    - الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية للدكتور حسن طالب. دار الطليعة. بيروت. الطبعة الأولى 1423هـ ماي 2002م.
    - سنن أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي (تـ 275هـ).تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. دار الفكر.
    - سنن الترمذي محمد بن عيسى، أبو عيسى السلمي (تـ.279هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون،دار إحياء التراث العربي. بيروت.
    - سنن النسائي (المجتبى): لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (تـ 303هـ). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب 1406هـ.1986م.
    - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية (تـ 728هـ).دار المعرفة.
    - مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي. دار الأندلس.بيروت.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    ربيع عامر الغيواني
    أديب مميز
    أديب مميز
    ربيع عامر الغيواني


    عدد الرسائل : 1461
    تاريخ التسجيل : 27/12/2007

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالأربعاء سبتمبر 21, 2011 2:56 pm

    شكرا على هذا الموضوع القيم دكتورتنا العزيزة صباح بلحيمر
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    صباح بلحيمر




    عدد الرسائل : 113
    العمر : 51
    Localisation : casablanca
    تاريخ التسجيل : 24/08/2011

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالأربعاء سبتمبر 21, 2011 9:09 pm

    لا شكر على واجب أديبنا المميز تحياتي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    د/عتيق الزيادي
    شاعر مميز
    شاعر مميز
    د/عتيق الزيادي


    عدد الرسائل : 54
    تاريخ التسجيل : 31/01/2008

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالأربعاء سبتمبر 21, 2011 10:18 pm

    العقوبة السالبة للحرية، مفهوم جديد للاعتقال، غايته الإشارة إلى أن المعتقل، بعد إيداعه في السجن، يحافظ على كل شيئ يخص شخصه وفقا للقانون، إلا الحرية العادية، علما بأنه يحتفظ بقدر منها داخل المعتقل وفي حدود تطبيق القانون الجاري به العمل، لذلك فهي صيغة جديدة في السياسات الجنائية الحالية والرامية إلى إنزال العقاب الجزائي على المخالف للقانون بسلب حريته فقط وبالإبقاء على كافة المبادئ والقيم الإنسانية الأخرى التي تحفط الكرامة والصحة والسلامة...الخ
    الجزاءات الشرعية ضد الجاني، أنواع كثيرة بحسب خطورة وجسامة المخالفة المرتكبة. والقانون الوضعي لا يتجاوز القانون الشرعي لما يشرع عقوبات ليست هي التي يجب تطبيقها من منطور الشريعة الإسلامية، بل يحاول أن يأتي بعقوبات أخرى سالبة للحرية وينتفي فيها عنصر التعذيب والألم الجسدي والنفسي وتنتفي فيها القساوة، لأن الجلد والعين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس...صارت من الأمور الصعبة الآن في مجال إنزال العقوبات، ولما يتم استبعادها فليس في ذلك أي استغناء عن أحكام الشرع وقواعده بل الأمر مجرد النظر إلى العقوبة بطريقة أخرى لن تضر الدين في شيء. من هذا المنطلق صارت فكرة الحبس بسلب الحرية أكثر العقوبات تطبيقا نظرا لانسجامها مع الفكر الجنائي الراهن رغم أن بعض الدول الإسلامية لا زالت تطبق بعض العقوبات المستوحات من الشريعة الإسلامية عموما، وفي نفس الوقت هناك اليوم اتجاه يرمي إلى إلغاء عقوبة ، الإعدام ككل، وكذلك اتجاه يحاول إيجاد صيغ لتنفيذ عقوبات بديلة تعوض عقوبة الحبس
    أما السلبيات الموجهة ضد المؤسسات السجنية فهي كثيرة، وفي نفس الوقت عادية، لأن السجن مجرد مجتمع مصغر يضم الأشياء النافعة والأشياء الضارة، ولأن السجن فيه ساكنة بشرية، تفكر وتتفاعل وتتأثر وتستجيب، وليس مجرد آلات يمكن التحكم فيها بأية طريقة نختارها وفي أي وقت نريد، فكما أن الشارع العام لا يمكن أن نحكمه كليا رغم المؤسسات الأمنية المتعددة، فالسجن أيضا تتخلله انفلاتات تبقى عادية مجملا، لكن يجب أن تبذل الجهود من أجل إصلاحها
    أما بالنسبة لطرح هذا الموضوع، فالأخت الفاضلة مشكورة. لكن رغم أن العنوان يشير إلى أن المناقشة ستتم من جانب الشريعة والقانون الوضعي، فيبدو من خلال المعلومات والمراجع المعتمدة بأن التركيز انصب أساسا على الجانب الشرعي واغفل كثيرا
    القانون الوضعي ، علما بأن دستور 2011 لأول مرة يدستر مسألة إعادة الادماج
    مع كامل الشكر والتحية وللنقاش بقية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    صباح بلحيمر




    عدد الرسائل : 113
    العمر : 51
    Localisation : casablanca
    تاريخ التسجيل : 24/08/2011

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالخميس سبتمبر 22, 2011 2:18 pm


    بادئا اشكر شاعرنا المميز على اهتمامه بالموضوع وعلى رده الذي أفادني أكثر مما سيفيد غيري.
    وبخصوص ملاحظاته فعندي جوابها الذي لا أهدف منه الدفاع ،فمنتدانا هو مأدبة علمية نتذوق منها أطباقا مختلفة من أناس تختلف مشاربهم وأفكارهم وتوجهاتهم،قاسمهم المشترك تنمية وإغناء الجوانب العلمية والمعرفية .
    وجوابي ألخصه في النقاط التالية:
    -وضعت عنوانا لموضوعي وهو في الحقيقة يوحي بالمقارنة وهي موجودة،لكني ركزت على الجانب الشرعي أو بالأحرى القانون الجنائي الإسلامي ،لأنه مظلوم ومغيب في الواقع وتغييبه في واقعنا غيبه أيضا عن أذهان الناس رغم ما يقال بأن القوانين الوضعية تستمد روحها ومصداقيتها من الدين،وهو كلام في نظري يحتاج إلى مراجعة.
    لكن تركيزي على الجانب الشرعي في الموضوع لم يغيب الجانب القانوني بدليل قولي بأن العقوبة السالبة للحرية هي غالبا العقوبة الوحيدة للمخالفات صغيرة كانت أم كبيرة،فلماذا والواقع هكذا أثقل كاهل القارئ ببنود ومواد قانونية تتحدث عن المخالفات وما يقابلها من عقوبات ،وهو شئ معروف للأمي قبل المتعلم والمثقف ويعبر عنه كلامنا وحوارنا الدائم في مجتمعنا مثل :
    باغي تمشي للحبس؟ كتقلب على الحبس؟باغي أتصيفطني للحبس؟ مما جعلني لا أفصل وأترك للقارئ حرية الربط .
    -أما فيما يتعلق بالخروقات التي تعرفها المؤسسات ا لسجنية ،فهذا موضوع آخر يحتاج إلى حديث خاص في موطن خاص ،وذكري لقضايا مثل الاكتظاظ والتدهور الأخلاقي والصحي للسجناء إنما بغرض توضيح الجوانب السلبية الناجمة عن اعتبار السجن غالبا العقوبة الوحيدة مما أدى طبيعيا إلى الاكتظاظ وما يتبعه من سلبيات.
    -وبخصوص العقوبات الشرعية مثل العين بالعين والسن بالسن فهي ليست صعبة التطبيق في واقعنا لأن المشرع الحكيم الذي شرعها هو أعلم بمصالح العباد ومضارهم ،ومن خصائص الشريعة الإسلامية الشمول والاستمرارية والصلاحية لكل زمان ومكان ،ولا يمكننا الحكم بصعوبة التطبيق ونحن لم نجرب في الواقع لتثبت الحقيقة من عكسها
    -وعن عقوبة الإعدام التي يرفضها عديدون أؤيدها ،فكيف تأخذني رحمة بمجرم لم يرحم ولم يشفق على ضحاياه؟والمجتمع يكافئه بإقامة طويلة ينعم فيها بطعام وشراب ومبيت يكلفون خزينة الدولة ميزانية يمكن رصدها فيما يفيد تنمية المجتمع وتقدمه ،وما أحوجنا إلى ذلك.
    شكرا مرة أخرى وتحياتي.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    د/عتيق الزيادي
    شاعر مميز
    شاعر مميز
    د/عتيق الزيادي


    عدد الرسائل : 54
    تاريخ التسجيل : 31/01/2008

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالجمعة سبتمبر 23, 2011 9:58 pm

    القانون الشرعي هو أسمى قانون بالمغرب،
    والدساتير المغربية كلها، وآخرها دستور يونيو 2011، تجعل المغرب دولة دينها الإسلام.
    والدستور باعتباره أسمى القوانين الوضعية، ففصوله تحترم العقيدة الإسلامية، فما
    بالك بالقوانين الوضعية الأقل درجة من الدستور، مثل القانون الجنائي والقانون
    المدني ومدونة الأسرة..الخ. ومن جهة أخرى فموضوع العقوبات الجزائية تناولته
    الكتابات الدينية بشكل مستفيض مثلما تناولته الكتابات الجنائية بدورها، دون أن
    يكون هناك أي تعارض أو تضارب، بل هناك اعتراف بأن القانون الشرعي يحمل حكمة ربانية،
    غالبا لا يعرفها إلا هو سبحانه، والعلماء من الناس أيضا، باعتبارهم عالمين
    بأهميتها وقيمتها، في علاقة الخالق بالمخلوق، وفي سلطة الله في الدنيا على عباده،
    بعد أن ألزمهم بالعبادة والإخلاص له. وهناك أيضا اجتهاد من أجل تحقيق العدالة على
    أحسن وجه، ولو أن العدل لن يكون إلا عدل الله. لذلك لا يمكن القول بأن قانون
    العقوبات الجزائية الوضعي إذا لم يتضمن ما أمر به الشرع في عقاب المخالفين ليس
    بقانون حقيقي، بل على العكس، فالقوانين الوضعية تستمد مشروعيتها من القانون الشرعي
    وتراعي مدى احترام الناس لما يربط بالعقيدة من مخالفات مثل الزنا وقذف المحارم
    والاعتداء على مسكن الغير والسرقة وخرق الآداب الدينية والاعتداء على المقدسات
    ...فهذه الأفعال، القانون الجنائي والمسطرة الجنائية يجرمانها ويعاقبان عليها
    بتدابير زجرية تمتد إلى أقصى العقوبات ... وهذا دليل على التكامل بين القانونين
    الجزائيين الشرعي والوضعي مع احترام التراتبية التشريعية بينهما، بأن تبقى الأحكام
    الإسلامية هي الأصل والأعلى، والدستور الأدنى منها والأعلى وضعيا، وباقي القوانين تأتي
    بعد ذلك بالتراتب أيضا.



    أما تعبير "سلب الحرية" فهي لغة
    قانونية وضعية في حين يستعمل الشرع الديني كلمة " السجن". والكلمة
    الثانية أقصى لفظا وتطبيقا من التعبير الأول. مما يعني بأن الله سبحانه وتعالى، بقدر
    ما هو غفور كريم ورحمان رحيم بقدر ما هو قاس وجبار، في عقاب عباده في الدنيا قبل الآخرة.
    ويعني من جهة أخرى بأن القانون الجنائي يتدرج في القسوة بحسب خطورة الفعل الجنائي
    المرتكب وبحسب طريقة ارتكاب الجريمة ومكانها وظرفها الزمني، والوضعية الشخصية
    للفاعل، والنفسية والعقلية والعمرية ...الخ.



    وسلب الحرية، طبعا، إن كان يعني الحرمان من
    الحرية والإبقاء على باقي الحقوق الأخرى، الطبيعية والقانونية، فمجرد الحرمان من
    الحرية، أحيانا، يكون أقصى وأشد من الإعدام والجَلد لفترة زمنية محددة. لكن الأصل
    هو عقاب الفاعل بسلب حريته ودون تعريضه لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإهانة
    الحاطة من الكرامة، وفق ما جاءت به المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، والمواثيق
    الدولية المدافعة عن كل ما يمس الإنسان في حريته وشرفه وحياته وكرامته...الخ.



    أما الذين يرغبون في السجن فليسوا أبطالا، أو
    أنهم يتباهون أمام الناس بإقدامهم على أفعال عادة لا يقدم عليها أغلب الناس، بل لأن
    المجتمع لا يرحم، والظروف العامة لا ترحم، بما يرتبط بها من بطالة وفقر وأمية
    ومسكن وملبس وظروف مادية واجتماعية قاسية إلى أقصى الحدود....؟؟؟؟؟؟؟؟؟





    وللنقاش بقية... مع ألف تحية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    مصطفى رضوان
    مشرف ..عضو حركة الحواس الخمس الأدبية
    مشرف ..عضو حركة الحواس الخمس الأدبية
    مصطفى رضوان


    عدد الرسائل : 948
    تاريخ التسجيل : 22/05/2008

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالجمعة سبتمبر 23, 2011 11:24 pm

    الموضوع هنا أصبح مهما ومفيدا
    شكرا لكما على هذه المناقشة الجادة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    صباح بلحيمر




    عدد الرسائل : 113
    العمر : 51
    Localisation : casablanca
    تاريخ التسجيل : 24/08/2011

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالأحد سبتمبر 25, 2011 4:21 pm

    أشكر أستاذي على المتعة العلمية التي أتيحت لي كما لغيري من القراء،وبدوري سأدلي بدلوي فيما قال تحقيقا لهذه المتعة ،ويبقى لكل واحد منا رأيه الذي يحترم.
    -لم يستعمل المشرع الإسلامي مصطلح السجن وحده للدلالة على منع الحرية بل هناك مصطلحات أخرى مثل:
    *الإثبات ومنه قوله تعالى:"وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك"،لأن أهل قريش تآمروا على تقييد الرسول عليه السلام وحبسه لمنعه من الهجرة.
    *الإمساك ومنه قوله تعالى :"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" أي احبسوهن كما ورد في أحكام القرآن للجصاص 2/106.
    *الأسر كما ذهب ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى:"ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" تفسير ابن كثير 4/456
    *الصبر:صبره عن الشئ يصبره حبسه ويطلق على الحبس حتى الموت /مدارج السالكين لابن القيم 2/155.
    *الرهن: والرهين والمرهون المحبوس قال تعالى "كل نفس بما كسبت رهينة" أي محبوسة بكسبها /لسان العرب مادة رهن 13/189.
    *الحصر ومنه قوله تعالى"وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا "أي سجنا يسجنون فيه وحبسا/جامع الطبري 15/44
    *الحبس كما في قول الرسول عليه السلام :"إن الله حبس عن مكة الفيل" .
    فهذه كلها ألفاظ تشترك في الدلالة على تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه وأعماله .
    -مصطلح السجن في الشريعة الإسلامية لا يدل على القسوة ...وهذا ما يتضح من خلال تعريف الفقهاء له وسأعطي نموذجا بما :
    *عرفه الكاساني بأنه منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والدنيوية مثل :الجمع والأعياد وتشييع الجنائز وعيادة المرضى/بدائع الصنائع 7/174.
    *وقال ابن تيمية:"فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه"مجموع فتاوى ابن تيمية 35/398.
    فأين القسوة والمعاناة ؟وهذا سبب سيجعلني أتحدث قريبا في حلقات عن حقوق السجناء في الشريعة الإسلامية ،وللقارئ المقارنة والربط
    -وعن علاقة القانون الوضعي بالأصول والثوابت والقيم الدينية ،فإني سأتحدث وللقارئ الحكم.
    اتفق الفقهاء على ثلاثة مصادر للتشريع الجنائي الإسلامي وهي القرآن والسنة والإجماع واختلفوا في القياس
    وأحكام القرآن الكريم واجبة الاتباع على كل مسلم مكلف شرعت للدنيا والآخرة ،وهي تتنوع إلى نوعين:
    أحكام يراد بها إقامة الدين وهي أحكام العقائد والعبادات
    وأحكام أخرى غايتها تنظيم الأفراد والجماعات بعضهم ببعض وتنظيم الدولة وهي الأحكام الدستورية الدولية والأحوال الشخصية والعقوبات وأحكام المعاملات وكل من النوعين يترتب عليه أثران دنيوي واخروي ودليله آيات الأحكام مثل :
    السرقة:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...الآية" فقطع يده جزاء دنيوي ,وهذه الآية دلت على المراد منها دلالة ثابتة وقطعية،فهي ملزمة إلا في حالات قد تكون إنسانية مثل امتناع سيدنا عمر عن قطع اليد في عام المجاعة ،فما بالنا بالذين يسرقون الملايير ولا يطبق عليهم الحد للاعتبار والعظة ،بل يودعون السجن ينعمون فيه ويأكلون ويشربون وهو ما أعتبره ظلما لمن وقعت في حقه السرقة.
    قال تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" أين تجده في القانون الوضعي؟
    "ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...الآية"أين تجده في القانون الوضعي ،مع التراجع عن عقوبة الإعدام وسبق وأن أعطيت رأي في الموضوع
    "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" فيكفي تعريض الزاني لعقوبة الجلد- وهو يستحقها خاصة مع انتشار الأمراض الجنسية المعدية وما تخلفه من نتائج كارثية تكلف المجتمع ماديا ومعنويا-عوض إيداعه السجن المكتظ بالمخالفين تجنبا لعيوب العقوبة السالبة للحرية
    هذه بعض الأمثلة وأشكر الدكتور الكريم على أن أوحى لي بكتابة حلقات في موضوع حقوق السجناء انطلاقا من قوله بأن مفهوم السجن في الشرع يوحي بالقسوة...
    .





    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    صباح بلحيمر




    عدد الرسائل : 113
    العمر : 51
    Localisation : casablanca
    تاريخ التسجيل : 24/08/2011

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالأحد سبتمبر 25, 2011 4:29 pm

    أشكر أستاذي على المتعة العلمية التي أتيحت لي كما لغيري من القراء،وبدوري سأدلي بدلوي فيما قال تحقيقا لهذه المتعة ،ويبقى لكل واحد منا رأيه الذي يحترم.
    -لم يستعمل المشرع الإسلامي مصطلح السجن وحده للدلالة على منع الحرية بل هناك مصطلحات أخرى مثل:
    *الإثبات ومنه قوله تعالى:"وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك"،لأن أهل قريش تآمروا على تقييد الرسول عليه السلام وحبسه لمنعه من الهجرة.
    *الإمساك ومنه قوله تعالى :"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" أي احبسوهن كما ورد في أحكام القرآن للجصاص 2/106.
    *الأسر كما ذهب ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى:"ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" تفسير ابن كثير 4/456
    *الصبر:صبره عن الشئ يصبره حبسه ويطلق على الحبس حتى الموت /مدارج السالكين لابن القيم 2/155.
    *الرهن: والرهين والمرهون المحبوس قال تعالى "كل نفس بما كسبت رهينة" أي محبوسة بكسبها /لسان العرب مادة رهن 13/189.
    *الحصر ومنه قوله تعالى"وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا "أي سجنا يسجنون فيه وحبسا/جامع الطبري 15/44
    *الحبس كما في قول الرسول عليه السلام :"إن الله حبس عن مكة الفيل" .
    فهذه كلها ألفاظ تشترك في الدلالة على تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه وأعماله .
    -مصطلح السجن في الشريعة الإسلامية لا يدل على القسوة ...وهذا ما يتضح من خلال تعريف الفقهاء له وسأعطي نموذجا بما :
    *عرفه الكاساني بأنه منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والدنيوية مثل :الجمع والأعياد وتشييع الجنائز وعيادة المرضى/بدائع الصنائع 7/174.
    *وقال ابن تيمية:"فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه"مجموع فتاوى ابن تيمية 35/398.
    فأين القسوة والمعاناة ؟وهذا سبب سيجعلني أتحدث قريبا في حلقات عن حقوق السجناء في الشريعة الإسلامية ،وللقارئ المقارنة والربط
    -وعن علاقة القانون الوضعي بالأصول والثوابت والقيم الدينية ،فإني سأتحدث وللقارئ الحكم.
    اتفق الفقهاء على ثلاثة مصادر للتشريع الجنائي الإسلامي وهي القرآن والسنة والإجماع واختلفوا في القياس
    وأحكام القرآن الكريم واجبة الاتباع على كل مسلم مكلف شرعت للدنيا والآخرة ،وهي تتنوع إلى نوعين:
    أحكام يراد بها إقامة الدين وهي أحكام العقائد والعبادات
    وأحكام أخرى غايتها تنظيم الأفراد والجماعات بعضهم ببعض وتنظيم الدولة وهي الأحكام الدستورية الدولية والأحوال الشخصية والعقوبات وأحكام المعاملات وكل من النوعين يترتب عليه أثران دنيوي واخروي ودليله آيات الأحكام مثل :
    السرقة:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...الآية" فقطع يده جزاء دنيوي ,وهذه الآية دلت على المراد منها دلالة ثابتة وقطعية،فهي ملزمة إلا في حالات قد تكون إنسانية مثل امتناع سيدنا عمر عن قطع اليد في عام المجاعة ،فما بالنا بالذين يسرقون الملايير ولا يطبق عليهم الحد للاعتبار والعظة ،بل يودعون السجن ينعمون فيه ويأكلون ويشربون وهو ما أعتبره ظلما لمن وقعت في حقه السرقة.
    قال تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" أين تجده في القانون الوضعي؟
    "ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...الآية"أين تجده في القانون الوضعي ،مع التراجع عن عقوبة الإعدام وسبق وأن أعطيت رأي في الموضوع
    "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" فيكفي تعريض الزاني لعقوبة الجلد- وهو يستحقها خاصة مع انتشار الأمراض الجنسية المعدية وما تخلفه من نتائج كارثية تكلف المجتمع ماديا ومعنويا-عوض إيداعه السجن المكتظ بالمخالفين تجنبا لعيوب العقوبة السالبة للحرية
    هذه بعض الأمثلة وأشكر الدكتور الكريم على أن أوحى لي بكتابة حلقات في موضوع حقوق السجناء انطلاقا من قوله بأن مفهوم السجن في الشرع يوحي بالقسوة...
    .





    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الزهرة درار
    مشرف
    مشرف
    الزهرة درار


    عدد الرسائل : 1048
    تاريخ التسجيل : 26/05/2007

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالإثنين سبتمبر 26, 2011 2:29 am

    تحية لكما على هذه الاستفادة من مخزونكما القانوني
    دمتما منارة لنا هنا في الجامعة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    صباح بلحيمر




    عدد الرسائل : 113
    العمر : 51
    Localisation : casablanca
    تاريخ التسجيل : 24/08/2011

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالإثنين سبتمبر 26, 2011 9:39 pm


    تحية خالصة للأستاذين مصطفى رضوان وزهرة درار وشكرا على اهتمامكما
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    د/عتيق الزيادي
    شاعر مميز
    شاعر مميز
    د/عتيق الزيادي


    عدد الرسائل : 54
    تاريخ التسجيل : 31/01/2008

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالأحد أكتوبر 09, 2011 9:37 pm

    أعتقد أن الجانب المنهجي والموضوعي صار يتطلب توجيه النقاش نحو إطاره الصحصيح عوض الدخول في تفرعات لم يحن وقتها بعد
    فالأخت المحترمة وهي تناقش موضوع" عقوبة سلب الحرية" تنتقل بكل عفوية إلى الحديث عن بعض أصناف العقوبات الزجرية الشرعية، ويبدو لي بأن الأمر سيخرج عن سياقه، لأن "عقوبة سلب الحرية" نوع من بين باقي أنواع العقوبات، لذلك يجب أن نناقشها على هذا الأساس ما دام العنوان هو " مفهوم العقوبة السالبة للحرية" أما إذا رغبنا في تناول المزيد من العقوبات فيجب إذن أن يصير العنوان هو" مفهوم العقوبة على ضوء الشريعة والقانون الوضعي" ذلك كي لا نسقط في التنويع والتصنيف ونحن في الأصل نناقش موضوعا واحدا من العقوبات وهو " العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة القانون". وفي هذا الأمر أترك الاختيار للأستاذة المحترمة بأن تحدد هل نحن بصدد مناقشة سلب الحرية كقوبة أم بصدد مناقشة كل أنواع العقوبات من خلال عقوبة سلب الحرية علما بأن الاختيار يؤثر على العنوان
    ولكي يسير الأمر على الوجه المطلوب أقترح طرح الأسئلة التالية
    - ماهية: العقوبة؟
    - ماهية: سلب الحرية؟
    - ماهية: عقوبة سلب الحرية؟
    - ما هو الفرق بين" سلب الحرية" و" الحبس" و"السجن" و"الاعتقال"؟ بتحديد مفهوه كل كلمة
    - كيف تطرق القانون الشرعي لمفهوه سلب الحرية؟
    - كيف تطرق المشرع المغربي لمفهوم سلب الحرية؟
    - ما هو موقف الفقه والقضاء الشرعي والجنائي من مفهوم سلب الحرية؟
    إن من شأن طرح هذه الأسئلة أن تتم المحافظة على النقاش في محاوره الصحيحة علما بأنها أسئلة تجر إلى أسئلة أخرى مرتبطة بنفس الموضوع. أما مسألة تناول باقي أصناف العقوبات فيمكن تخصيص حيز لها بشكل مستقل بعد الانتهاء من تسليط الضوء الكافي على مفهوه العقوبة السالبة للحرية

    مع كامل التحية التوفيق

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    صباح بلحيمر




    عدد الرسائل : 113
    العمر : 51
    Localisation : casablanca
    تاريخ التسجيل : 24/08/2011

    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون   العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون Emptyالجمعة أكتوبر 21, 2011 12:28 am

    الدكتورة :صباح بلحيمر

    أقترح على الأستاذ الكريم إعادة قراءة الموضوع الرئيسي قراءة متأنية ومتفحصة،لأن القصد الأساسي والواضح لكل مطلع عليه هو العقوبة السالبة للحرية بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية وذكر العقوبات الشرعية الأخرى إنما هو من باب الانطلاق من العام للحديث عن الخاص ،وما دمت قد تحدثت عن سلبيات العقوبة الحبسية فلا بد من اقتراح بدائل وهو ما تمظهر في شكل عقوبات بديلة وهو أمر ضروري وإلا ما الفائدة من ذكر السلبيات المعروفة وغير الخافية دون اقتراح البدائل.

    -أما العقوبة في الشرع فهي الجزاء المترتب على عصيان أمر الشريعة من أجل الحفاظ على مصلحة الجماعة بهدف الإصلاح والإرشاد،وفي هذا التعريف توفيق بين مصلحة المجرم ومصلحة الجماعة تبعا لأهمية الجرائم وقد حاولت القوانين الوضعية الجمع بين المصلحتين فوقعت في تناقض صارخ ومنعت من ؤضع أساس واحد وثابت للعقوبة مما دفع بكل دولة إلى نهج طريق خاص بها يتوافق مع ماتراه صالحا لها ويؤدي إلى نتائج أكيدة في محاربة الإجرام .

    وفي جمع الشريعة الإسلامية بين المبدأين قسمت الجرائم إلى ثلاثة أقسام :الحدود في الجرائم الماسة بكيان المجتمع ،لا تعتني فيها بشخصية المجرم وظروفه.

    *جرائم القصاص: لا تعتني فيها بشخصية المجرم وظروفه إلا إذا عفا المجني عليه أو وليه

    *النوع الثالث وتندرج تحته كل الجرائم المعاقب عليها بعقوبة تعزيرية وللقاضي ان يختار العقوبة الملائمة من بين عقوبات تبعا لظروف الجريمة والمجرم وتبعا لأخلاقه وسيرته .

    والغاية من العقوبة :-حفظ المصالح الضرورية

    -رحمة المجتمع

    -إقامة العدل/إصلاح الجاني/حماية الفضيلة ومنع الرذيلة/مساواة العقوبة بالجريمة/تشفي غيظ المجني عليه وهو ما نصت عليه كتب فقهاء الشريعة مثل ابن تيمية في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.

    -وعن تعريف الحبس أو السجن ،فتعريف الفقهاء يتوافق مع تعاريف اللغويين الدال على المنع مثل ابن فارس الذي قال :"سجن السين والجيم والنون أصل واحد وهو الحبس...والسجن المكان الذي يسجن فيه الإنسان

    والحبس في إطلاق اللغويين يأتي بمعان منها:

    -المنع والإمساك

    -السجن :يقال حبس القاضي المجرم أي حكم عليه بالسجن

    -المكان الذي يتم فيه الحبس /لسان العرب مادة حبس

    وقد عرفه الفقهاء تعريفات متعددة تتوافق مع المعنى اللغوي الدال على المنع فقد عرفه الكاساني بأنه منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والدنيوية مثل الجمع والأعياد وتشييع الجنائز وعيادة المرضى والزيارة والضيافة.

    وقال ابن تيمية :"فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو في مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيل الخصم عليه".

    وقد وصف في تعريفه شيئين :

    *حالة المسجون بكونه ممنوعا من حرية التصرف أو ملازما من خصمه

    *وصف لمكان الحبس الذي قد يكون بيتا أو مسجدا

    وهذا التعريف في نظري أشمل من تعريف القانونيين المتعارف عليه حاليا إذ يطلقون الحبس على مكان تنفيذ الحكم

    وهناك ألفاظ لها علاقة اصطلاحا بأهل اللغة والفقه في الكلمة وهي :الحبس /الاعتقال/ الأسر/الإمساك/الرهن...

    وهي كلها ألفظ تشترك في الدلالة على تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه وبأعماله وهو نفسه الهدف من العقوبة السالبة للحرية.



    مع خالص تحياتي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    العقوبة السالبة للحرية بين الشريعة والقانون
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » حقوق السجين في الشريعة الإسلامية:الحلقة الأولى
    » حقوق السجين في الشريعة الإسلامية:الحلقة الثانية
    » حقوق السجين في الشريعة الإسلامية-الحلقة الثالثة-
    » حقوق السجين في الشريعة الإسلامية:الحلقة الرابعة
    » حقوق السجين في الشريعة الإسلامية-الحلقة الخامسة-

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    جامعة المبدعين المغاربة ..جامعة الادباء العرب :: جامعة الأعلام :: فضاء البحوث الأكاديمية-
    انتقل الى: